المادة 4

قانون المناطق المحمية

22-07Loi n° 22-07 · BO 5865

المنتزه الوطني هو مجال طبيعي بالمعنى المطلق ، بري أو بحري أو هما معا الغاية منه حماية التنوع البيولوجي والقيم الطبيعية والثقافية والتشكيلات الجيولوجية ذات الأهمية الخاصة ، يهيأ ويدبر لأغراض ثقافية وعلمية وتربوية وترفيهية وسياحية ، مع مراعاة الوسط الطبيعي وتقاليد الساكنة المجاورة

المادة 4 من قانون المناطق المحمية: النص الكامل · Ma Loi