المنتزه الوطني هو مجال طبيعي بالمعنى المطلق ، بري أو بحري أو هما معا الغاية منه حماية التنوع البيولوجي والقيم الطبيعية والثقافية والتشكيلات الجيولوجية ذات الأهمية الخاصة ، يهيأ ويدبر لأغراض ثقافية وعلمية وتربوية وترفيهية وسياحية ، مع مراعاة الوسط الطبيعي وتقاليد الساكنة المجاورة
المادة 4
قانون المناطق المحمية
