تضاعف مرة واحدة العقوبات المنصوص عليها في النصوص الجاري بها العمل في مجال القنص والصيد في المياه القارية ، وفي الغابة ، وفي مجال شرطة المياه وشرطة التعمير ، عندما ترتكب المخالفات الموجبة لهذه العقوبات داخل منطقة محمية . تضاعف العقوبات المنصوص عليها بالمواد 29 و 30 و 31 و 32 و 33 في حالة العود
المادة 34
قانون المناطق المحمية
