دون الإخلال بالعقوبات الأشد ، يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وبغرامة من 2000 إلى 10.000 درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل من يلوث بمواد سامة أو خطرة ، التربة أو الموارد المائية أو النباتات أو يتسبب في تسمم للحيوانات
المادة 33
قانون المناطق المحمية
