استثناء للحقوق المعترف بها صراحة للساكنة المحلية ، يعاقب بغرامة من 1200 إلى 10.000 درهم وبالحبس من شهر إلى 3 أشهر ، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل من : - يقوم بزرع أو غرس في الأماكن التي لا يرخص فيها بهذه الأنشطة؛ - يقوم بزرع أو غرس في المناطق التي يخضع فيها ذلك لقيود أو لأنظمة خاصة دون احترام للقيود أو للأنظمة المذكورة؛ - يقوم ببناء أو حفر أو أشغال أيا كان نوعها في المناطق التي تمنع فيها هذه الأنشطة؛ - يقوم بأنشطة في المناطق التي يخضع فيها ذلك لقيود أو لأنظمة خاصة ، دون احترام للقيود أو للأنظمة المذكورة؛ - 12 - - يخالف الأحكام المتعلقة بقتل الحيوانات المتوحشة وإمساكها
المادة 32
قانون المناطق المحمية
