باستثناء الحقوق المعترف بها صراحة للساكنة المعنية ، يعاقب بغرامة من 30 إلى 1200 درهم كل من : - يتجول في المناطق التي يمنع على العموم ولوجها؛ - يتخلى عن أشياء أو فضلات صلبة أو سائلة داخل المنطقة المحمية؛ - يخالف منع القطف أو الجمع؛ - يترك حيوانات أليفة تتيه خارج الأماكن المرخصة لذلك
المادة 30
قانون المناطق المحمية
