المادة 29

قانون المناطق المحمية

22-07Loi n° 22-07 · BO 5865

يعاقب بغرامة من 600 إلى 1200 درهم كل من رفض الامتثال لأوامر الموظفين المشار إليهم في المادة 36 أدناه أو عاق ممارستهم لمهامهم بأي شكل من الأشكال

المادة 29 من قانون المناطق المحمية: النص الكامل · Ma Loi