يعاقب بغرامة من 600 إلى 1200 درهم كل من رفض الامتثال لأوامر الموظفين المشار إليهم في المادة 36 أدناه أو عاق ممارستهم لمهامهم بأي شكل من الأشكال
المادة 29
قانون المناطق المحمية
قانون المناطق المحمية
يعاقب بغرامة من 600 إلى 1200 درهم كل من رفض الامتثال لأوامر الموظفين المشار إليهم في المادة 36 أدناه أو عاق ممارستهم لمهامهم بأي شكل من الأشكال