المادة 28

قانون المناطق المحمية

22-07Loi n° 22-07 · BO 5865

ينص دفتر التحملات المشار إليه في المادة 25 أعلاه خصوصا على : - موضوع ومحتوى التدبير المفوض ، وكذا تحديد الفضاء الذي يهمه؛ - قواعد وشروط تدبير واستعمال البنيات التحتية والممتلكات الممنوحة بموجب التدبير المفوض ، وكذا شروط وكيفية صيانتها وتكييفها؛ - أتاوى التدبير المفوض ، وطريقة احتسابها وكيفية تسديدها؛ - التحملات والالتزامات الخصوصية التي تتحملها الإدارة والمفوض إليه؛ - كيفية أداء الأجر عن الخدمات المقدمة من قبل المفوض إليه؛ - التذكير بمبدأ احترام المساواة في معاملة المرتفقين عند الاقتضاء؛ - عقد أو عقود التأمين الواجب على المفوض إليه إبرامها لتأمين مسؤوليته على الأضرار التي قد يلحقها بالغير؛ - الضمانات المالية الواجبة على المفوض إليه والتي يتطلبها صاحب المرفق؛ - الإجراءات الزجرية التي قد يتعرض لها المفوض إليه في حال عدم احترام بنود دفتر التحملات؛ - وضعية موظفي ومستخدمي المنطقة المحمية؛ - الحقوق التي تحتفظ بها إدارة المنطقة المحمية . - 11 - الباب الخامس : مخالفات وعقوبات القسم الأول : جنح ومخالفات وعقوبات