تنص اتفاقية التدبير المفوض خصوصا على : - موضوع ومحتوى التدبير المفوض وتحديد المناطق التي يهمها؛ - محتوى الممتلكات المفوض تدبيرها ، وعند الاقتضاء القواعد المنظمة لاسترجاع العقار والممتلكات المنقولة؛ - مدة الاتفاقية التي لا يمكن أن تتجاوز 30 سنة قابلة للتمديد لمدة لا يمكن أن تتجاوز 10 سنوات؛ - شروط وكيفيات مراجعة الاتفاقية أو تجديدها أو تمديدها؛ - الأحكام المالية وضوابط وشروط تدبير المنطقة المحمية؛ - وعند الإقتضاء الضوابط المتعلقة باحترام الشروط المطلوبة لأغراض الدفاع الوطني والأمن العام؛ - شروط الاسترداد والفسخ وسقوط الحق إذا تطلب الأمر ذلك؛ - كيفية تسوية المنازعات
المادة 27
قانون المناطق المحمية
