يتم تفويض تدبير المنطقة المحمية بعد إعلان منافسة يخضع لنظام ينص خصوصا على معايير الأهلية وكيفيات الاختيار وكذا المؤهلات المهنية والتقنية المتطلبة لتفويض التدبير المذكور ، طبقا للقوانين الجاري بها العمل . غير أنه عند الضرورة يمكن اللجوء إلى مسطرة التفاوض المباشر قصد ضمان استمرارية المرفق العام . كل تفويت من طرف المفوض إليه لا يمكن أن يتم إلا بترخيص مسبق من طرف الإدارة المختصة
المادة 26
قانون المناطق المحمية
