المادة 25

قانون المناطق المحمية

22-07Loi n° 22-07 · BO 5865

دون الإخلال بحقوق الأغيار ، يمكن للإدارة المختصة تفويت تدبير المنطقة المحمية ، كليا أو جزئيا ، لكل شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص يلتزم باحترام الشروط العامة للتدبير التي ينص عليها القانون وبنود اتفاقية ودفتر تحملات تعدهما الإدارة

المادة 25 من قانون المناطق المحمية: النص الكامل · Ma Loi