دون الإخلال بحقوق الأغيار ، يمكن للإدارة المختصة تفويت تدبير المنطقة المحمية ، كليا أو جزئيا ، لكل شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص يلتزم باحترام الشروط العامة للتدبير التي ينص عليها القانون وبنود اتفاقية ودفتر تحملات تعدهما الإدارة
المادة 25
قانون المناطق المحمية
