المادة 24

قانون المناطق المحمية

22-07Loi n° 22-07 · BO 5865

تقوم الإدارة المختصة بتدبير المنطقة المحمية ، بتعاون وشراكة مع الجماعات المحلية والساكنة المعنية . تشمل مهام التدبير على الخصوص : - إعداد ومراجعة مشروع تصميم تهيئة وتدبير المنطقة المحمية؛ - تهيئة المنطقة المحمية وفق الشروط المحددة في التصميم المشار إليه في المادة 19 أعلاه ، ووضع بنيات تحتية ملائمة وإنجاز برامج التدبير وتتبعها؛ - إبرام اتفاقيات من أجل ممارسة حقوق الانتفاع المخولة للساكنة المحلية المعنية ، أو اتفاقيات إنجاز برامج التدبير وتتبعها؛ - حراسة ومراقبة المنطقة المحمية بغرض تجنب بعض الأنشطة البشرية التي من شأنها الإخلال بالوسط الطبيعي ، ومراقبتها ومنعها

المادة 24 من قانون المناطق المحمية: النص الكامل · Ma Loi