المادة 23

قانون المناطق المحمية

22-07Loi n° 22-07 · BO 5865

تتخذ الجماعات المحلية والإدارات العمومية المعنية ، بتشاور مع الإدارة المختصة ، كل التدابير الضرورية التي تدخل في اختصاصها لإنجاز تصميم التهيئة والتدبير الخاص بالمنطقة المحمية المعنية والتقيد بما ورد فيه . القسم الثاني : التدبير

المادة 23 من قانون المناطق المحمية: النص الكامل · Ma Loi