تتخذ الجماعات المحلية والإدارات العمومية المعنية ، بتشاور مع الإدارة المختصة ، كل التدابير الضرورية التي تدخل في اختصاصها لإنجاز تصميم التهيئة والتدبير الخاص بالمنطقة المحمية المعنية والتقيد بما ورد فيه . القسم الثاني : التدبير
المادة 23
قانون المناطق المحمية
