المادة 22

قانون المناطق المحمية

22-07Loi n° 22-07 · BO 5865

يعرض مشروع تصميم التهيئة والتدبير الخاص بالمنطقة المحمية على الجماعات المحلية والإدارات المعنية وجمعيات المجتمع المدني التي عبرت عن رغبتها قصد إبداء رأيها قبل المصادقة عليه من قبل الإدارة المختصة . يمكن للجماعات المحلية والجمعيات المذكورة وللإدارات إبداء رأيها وتقديم اقتراحاتها التي تدرس من قبل الإدارة المختصة داخل أجل 3 أشهر ابتداء من تاريخ عرض المشروع عليها . إذا لم تبد الجماعات المحلية والجمعيات والإدارات المذكورة رأيها داخل هذا الأجل ، فإن سكوتها يعتبر كما لو أن ليس لديها أي اعتراض في هذا الموضوع

المادة 22 من قانون المناطق المحمية: النص الكامل · Ma Loi