يعرض مشروع تصميم التهيئة والتدبير الخاص بالمنطقة المحمية على الجماعات المحلية والإدارات المعنية وجمعيات المجتمع المدني التي عبرت عن رغبتها قصد إبداء رأيها قبل المصادقة عليه من قبل الإدارة المختصة . يمكن للجماعات المحلية والجمعيات المذكورة وللإدارات إبداء رأيها وتقديم اقتراحاتها التي تدرس من قبل الإدارة المختصة داخل أجل 3 أشهر ابتداء من تاريخ عرض المشروع عليها . إذا لم تبد الجماعات المحلية والجمعيات والإدارات المذكورة رأيها داخل هذا الأجل ، فإن سكوتها يعتبر كما لو أن ليس لديها أي اعتراض في هذا الموضوع
المادة 22
قانون المناطق المحمية
