تحدد بنص تنظيمي مدة صلاحية تصميم تهيئة وتدبير المنطقة المحمية ، التي لا يجب أن تتجاوز 10 سنوات ، وكذا شكل وكيفيات الموافقة عليه ومراجعته
المادة 21
قانون المناطق المحمية
قانون المناطق المحمية
تحدد بنص تنظيمي مدة صلاحية تصميم تهيئة وتدبير المنطقة المحمية ، التي لا يجب أن تتجاوز 10 سنوات ، وكذا شكل وكيفيات الموافقة عليه ومراجعته