المادة 20

قانون المناطق المحمية

22-07Loi n° 22-07 · BO 5865

يبين تصميم التهيئة والتدبير العناصر المكونة للمنطقة المحمية ، المادية منها والبيولوجية ، ووسطها الاجتماعي والاقتصادي والأهداف القريبة والبعيدة المدى لحمايتها ، واستراتيجية وبرامج التهيئة والتدبير وآليات التتبع والمراقبة وكذا مؤشرات التأثير على البيئة وتقدير الاحتياجات المالية على مدى خمس سنوات . كما يحدد هذا التصميم التدابير الخاصة والقيود الكفيلة بضمان المحافظة على المنطقة المحمية ، وكذا المناطق التي يسمح فيها بممارسة الأنشطة الفلاحية والرعوية والغابوية ، أو أنشطة أخرى مرخص بها من قبل الإدارة المختصة ، والتي لا يترتب عنها تأثير سلبي على المنطقة المحمية

المادة 20 من قانون المناطق المحمية: النص الكامل · Ma Loi