تخص المنطقة المحمية بتصميم تهيئة وتدبير يعد مشروعه بمبادرة من الإدارة المختصة بتشاور مع الجماعات المحلية والساكنة المعنية
المادة 19
قانون المناطق المحمية
قانون المناطق المحمية
تخص المنطقة المحمية بتصميم تهيئة وتدبير يعد مشروعه بمبادرة من الإدارة المختصة بتشاور مع الجماعات المحلية والساكنة المعنية