مع مراعاة أحكام المادة 17 أعلاه ، يمنع أو يقيد على امتداد المنطقة المحمية القيام بالأعمال التي من شأنها إلحاق ضرر بالوسط الطبيعي ، والإساءة إلى المحافظة على الوحيش والنباتات ، أو تشويه طابع وعناصر النظام البيئي للمنطقة المحمية بدون ترخيص مسبق معلل من الإدارة المختصة ، ومن بينها : - قنص وصيد الوحيش وقتله أو الإمساك به ، وإتلاف النباتات أو جمعها؛ - جلب لأنواع حيوانية أو نباتية غريبة أو محلية ، متوحشة أو مدجنة؛ - إنجاز أشغال عمومية وخاصة أيا كانت طبيعتها ، بما في ذلك تركيب شبكات الكهرباء أو المواصلات؛ - استخراج مواد قابلة للتفويت أو غير قابلة لذلك؛ - أشغال الحفر أو التنقيب وكذا كل سبر أو نقل للأتربة أو كل بناء؛ - استعمال المياه؛ - الأشغال التي من شأنها تغيير مظهر المجال أو المنظر أو النباتات أو الحيوانات . مع مراعاة احترام شروط الأنظمة المتطلبة لأغراض الدفاع الوطني والأمن العام ، لا يمكن الجولان أو التخييم داخل المنطقة المحمية أو التحليق فوقها بعلو أقل من 1000 متر إلا بترخيص من الإدارة المختصة ، وفي إطار أنشطة تدبير أو بحث علمي أو تكوين مرخص بها . -8- الباب الرابع : تهيئة المناطق المحمية وتدبيرها القسم الأول : تصميم التهيئة والتدبير
المادة 18
قانون المناطق المحمية
