المادة 10

قانون المناطق المحمية

22-07Loi n° 22-07 · BO 5865

يترتب عن مشروع إحداث منطقة محمية بحث علني يستمر ثلاثة أشهر وينجز خلال نفس المدة التي يكون فيها قيد الدراسة من قبل الإدارة أو الإدارات والجماعات المحلية المعنية بالمشروع . يهدف هذا البحث إلى تمكين العموم بما فيه الساكنة المحلية من التعرف على مشروع إحداث المنطقة المحمية وتقديم ما قد يكون لهم من آراء ومقترحات تضمن في سجل تفتحه الإدارة لهذا الغرض

المادة 10 من قانون المناطق المحمية: النص الكامل · Ma Loi