المادة 9

قانون المناطق المحمية

22-07Loi n° 22-07 · BO 5865

يتم إعداد مشروع إحداث منطقة محمية بمبادرة من الإدارة المختصة أو بطلب من الجماعات المحلية المعنية . -5- يعرض المشروع على نظر الإدارات والجماعات المحلية المعنية من أجل إبداء رأيها . يمكن للإدارة أو الإدارات والجماعات المحلية المعنية إبداء رأيها وتقديم مقترحاتها بخصوص المشروع المذكور داخل أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ عرضه عليها . إذا لم تبد الإدارات والجماعات المحلية رأيها داخل هذا الأجل ، فإن سكوتها يعتبر كما لو أن ليس لديها أي اعتراض في هذا الموضوع

المادة 9 من قانون المناطق المحمية: النص الكامل · Ma Loi