المادة 8

قانون المناطق المحمية

22-07Loi n° 22-07 · BO 5865

الموقع الطبيعي هو فضاء يحتوي على عنصر أو عدة عناصر طبيعية أو طبيعية وثقافية خاصة ذات أهمية استثنائية أو فريدة ، تستحق الحماية بالنظر إلى ندرتها أو تمثيليتها أو جماليتها أو لقيمة مناظرها أو لأهميتها التاريخية أو العلمية أو الثقافية أو الأسطورية ، والتي يكتسي الحفاظ عليها أو صونها منفعة عامة . الباب الثالث : إحداث المناطق المحمية وأثاره القسم الأول : مسطرة الإحداث