المادة 7

قانون المناطق المحمية

22-07Loi n° 22-07 · BO 5865

المحمية الطبيعية هي مجال طبيعي بري أو بحري أو هما معا تنشئ للمحافظة والحفاظ على الحالة الجيدة للوحيش المقيم أو المهاجر والنباتات والتربة والمياه والمستحثات والتشكيلات الجيولوجية والجيومورفولوجية ذات المنفعة الخاصة ، التي يجدر صونها أو إعادة تأهيلها . وتستعمل للبحث العلمي والتربية البيئية فقط

المادة 7 من قانون المناطق المحمية: النص الكامل · Ma Loi