المحمية الطبيعية هي مجال طبيعي بري أو بحري أو هما معا تنشئ للمحافظة والحفاظ على الحالة الجيدة للوحيش المقيم أو المهاجر والنباتات والتربة والمياه والمستحثات والتشكيلات الجيولوجية والجيومورفولوجية ذات المنفعة الخاصة ، التي يجدر صونها أو إعادة تأهيلها . وتستعمل للبحث العلمي والتربية البيئية فقط
المادة 7
قانون المناطق المحمية
