المادة 6

قانون المناطق المحمية

22-07Loi n° 22-07 · BO 5865

المحمية البيولوجية هي مجال بري أو بحري أو هما معا يوجد حصريا في ملك من أملاك الدولة ويضم أوساطا طبيعية نادرة أو هشة أو ذات أهمية بيولوجية وإيكولوجية ، تخصص للمحافظة على الأنواع النباتية والحيوانية ومواطنها ، وتستعمل لأغراض علمية وتربوية