المادة 36

قانون المناطق المحمية

22-07Loi n° 22-07 · BO 5865

علاوة على ضباط الشرطة القضائية ، يكلف موظفو الإدارة المؤهلون خصيصا لهذا الغرض بإثبات مخالفات أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه . يشترط في الموظفين المذكورين أن يكونوا محلفين وحاملين لبطاقة مهنية تسلمها الإدارة وفقا لكيفيات تحدد بنص تنظيمي . يخضع الموظفون المشار إليهم في هذه المادة للسر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 446 من مجموعة القانون الجنائي .3 -3 أنظر الظهير الشريف رقم 1.59.413 الصادر في 28 جمادى الثانية 26( 1382 نونبر )1962 بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي؛ الجريدة الرسمية عدد 2640 مكرر بتاريخ 12 محرم 5( 1383 يونيو ،)1963 ص 1253 ؛ كما تم تغييره وتتميمه

المادة 36 من قانون المناطق المحمية: النص الكامل · Ma Loi