المادة 37

قانون المناطق المحمية

22-07Loi n° 22-07 · BO 5865

يحرر الموظفون المشار إليهم في المادة 36 أعلاه أثناء ممارستهم لمهامهم محاضر تبسط طبيعة المعاينة أو المراقبة التي أجريت وتاريخ ومكان إجرائها . يوقع هذه المحاضر الموظف أو الموظفون والشخص أو الأشخاص المعنيون بالمخالفة . في حالة امتناع الشخص أو الأشخاص المعنيين عن التوقيع ، وجبت الإشارة إلى ذلك في المحضر ويسلم نظير منه إلى الأطراف المعنية . تحرر المحاضر في عين المكان وتعفى من إجراءات ورسوم التنبر والتسجيل . تحرر المحاضر ضد مجهول إذا تعذر تحديد هوية المخالف . يعتد بهذه المحاضر إلى حين أن يثبت ما يخالفها وتوضع رهن إشارة الإدارة . يمكن للإدارة أن تقوم حسب الحالات بإنذار المخالف أو المخالفين كتابة للإلتزام بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه . إذا ما نصت خلاصات المحاضر على متابعة المخالفين ، تبلغ هذه المحاضر إلى وكيل الملك لدى المحكمة المختصة داخل أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ تحريرها

المادة 37 من قانون المناطق المحمية: النص الكامل · Ma Loi