المادة 38

قانون المناطق المحمية

22-07Loi n° 22-07 · BO 5865

في حالة التلبس ، يكلف الموظفون المشار إليهم في المادة 36 أعلاه بالعمل على وقف الأنشطة المخالفة الجارية ويأمر المخالف أو المخالفين بالمغادرة الفورية لأماكن المخالفة . يمكنهم حجز الأشياء أو الأدوات أو العربات المستعملة لارتكاب المخالفة أو المرتبطة بها بأي شكل من الأشكال ، وذلك مقابل وصل يحمل إسم وصفة وتوقيع الموظف الذي قام بالحجز ويبين ما تم حجزه . يمكن لهم تقديم الأشخاص المساهمين في ارتكاب المخالفة إلى أقرب ضابط للشرطة القضائية وفقا لأحكام قانون المسطرة الجنائية