في حالة التلبس ، يكلف الموظفون المشار إليهم في المادة 36 أعلاه بالعمل على وقف الأنشطة المخالفة الجارية ويأمر المخالف أو المخالفين بالمغادرة الفورية لأماكن المخالفة . يمكنهم حجز الأشياء أو الأدوات أو العربات المستعملة لارتكاب المخالفة أو المرتبطة بها بأي شكل من الأشكال ، وذلك مقابل وصل يحمل إسم وصفة وتوقيع الموظف الذي قام بالحجز ويبين ما تم حجزه . يمكن لهم تقديم الأشخاص المساهمين في ارتكاب المخالفة إلى أقرب ضابط للشرطة القضائية وفقا لأحكام قانون المسطرة الجنائية
المادة 38
قانون المناطق المحمية
