يمكن للموظفين المشار إليهم في المادة 36 أعلاه الاستعانة بالقوة العمومية لإثبات المخالفات المرتكبة ضد هذا القانون . يمكن لهم اللجوء إلى كل وسائل البحث المناسبة ، ولاسيما عبر أخذ عينات مقابل وصل . تختم هذه العينات ويوجه نظير لمحضر إيداعها إلى المخالف . يشار إلى هذه العينات في المحضر . توجه العينات المأخوذة إلى مختبر معتمد قصد تحليلها . تضمن نتائج هذا التحليل في تقرير يضم إلى محضر إثبات المخالفة . - 14 - الباب السادس : أحكام انتقالية وختامية
المادة 39
قانون المناطق المحمية
