يدخل هذا القانون حيز التطبيق ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . تصنف المنتزهات الوطنية الموجودة عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية في إحدى الأصناف المنصوص عليها بمقتضى أحكام المادة 2 من هذا القانون وفق الكيفيات التي ستحدد بموجب نص تنظيمي
المادة 40
قانون المناطق المحمية
