تنسخ جميع الأحكام المنافية لهذا القانون ، ولاسيما أحكام الظهير الشريف الصادر في 30 من جمادى الأولى 11(1353 سبتمبر )1934 القاضي بإحداث المنتزهات الوطنية والنصوص المتخذة لتطبيقه
المادة 41
قانون المناطق المحمية
قانون المناطق المحمية
تنسخ جميع الأحكام المنافية لهذا القانون ، ولاسيما أحكام الظهير الشريف الصادر في 30 من جمادى الأولى 11(1353 سبتمبر )1934 القاضي بإحداث المنتزهات الوطنية والنصوص المتخذة لتطبيقه