المادة 1

قانون تقنين قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لتقنين الكهرباء

48-15Loi n° 48-15 · BO 6480

يراد في مدلول هذا القانون بالعبارات التالية : - الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء : الهيئة الوطنية لضبط قطاع الكهرباء المحدثة بموجب القسم الثاني من هذا القانون والمشارإليها بعده باسم «الهيئة» ؛ - المستهلك : كل شخص ذاتي أو اعتباري يشتري الطاقة الكهربائية من أجل استهلاكها ، بصفة حصرية ، لاستعمالاته الخاصة ؛ - توزيع الكهرباء : خدمة عمومية من اختصاص الجماعات تتمثل في إيصال الطاقة الكهربائية المشتراة من قبل مسيرشبكة توزيع الكهرباء عبرشبكات التوزيع من أجل تزويد الزبناء بها ؛ - السوق الحرة للطاقة الكهربائية : السوق التي يجوز فيها لكل مزود بالكهرباء ، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، ولا سيما القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة والنصوص المتخذة لتطبيقه ، تسويق الطاقة الكهربائية داخل المغرب أو تصديرها إلى الخارج أوهما معا ؛ - مزود بالكهرباء : كل شخص ذاتي أو اعتباري ينتج الطاقة الكهربائية أو يشتريها من أجل إعادة بيعها ، جزئيا أوكليا ؛ - الطاقة الكهربائية التكميلية : الطاقة الكهربائية التي يتم تزويد مستعملي الشبكة المعنية بها ، في إطار تعاقدي ، في إطار السوق الحرة للطاقة الكهربائية ، قصد تفادي أي انقطاع في إمدادات الطاقة الكهربائية ؛ 1 الأمانة العامة للحكومة - مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل : الشخص الاعتباري المسؤول عن استغلال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل وصيانتها وتطويرها ، وعند الاقتضاء ، عن الروابط الكهربائية بينها وبين شبكات كهربائية للنقل ببلدان أجنبية؛ - مسير شبكة توزيع الكهرباء : كل شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص ، يتولى طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، علاوة على المهام الأخرى المسندة إليه ، تأمين الخدمة العمومية المتمثلة في توزيع الطاقة الكهربائية داخل مجال التوزيع الخاص به؛ - توليد الطاقة الكهربائية : استغلال منشأة معدة لإنتاج الطاقة الكهربائية؛ - نقل الطاقة الكهربائية : استغلال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل المكونة من خطوط هوائية ، وكابلات تحت أرضية ، ووسائل الربط الكهربائي الدولية ، ومراكزالتحويل ، وكذا المعدات الملحقة كأجهزة التحكم عن بعد ، والاتصالات ، وأجهزة الوقاية ، وأجهزة المراقبة ، والتحكم ، والقياس المستخدمة لنقل الكهرباء من مواقع الإنتاج أو مراكز الربط مع البلدان المجاورة إلى نقط ربط المستهلكين الموصولين مباشرة بشبكة النقل أو شبكة تزويد المراكز الرئيسية لشبكات توزيع الكهرباء ، باستثناء تجهيزات ربط منشآت إنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة الموصولة مباشرة بشبكة الكهرباء للتوزيع ذات الجهد المتوسط ؛ - مستعمل الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل : كل شخص ذاتي أواعتباري مزود للشبكة الكهربائية الوطنية للنقل أوممون بواسطتها في إطارالسوق الحرة للطاقة الكهربائية . يقصد بمستعملي هذه الشبكة ، على وجه الخصوص ، المنتجون للطاقة الكهربائية المشارإليهم في - 2 ب) و 8 من الفصل 2 من الظهيرالشريف رقم 1.63.226 الصادرفي 14 من ربيع الأول 5( 1383 أغسطس )1963 بإحداث المكتب الوطني للكهرباء كما وقع تغييره وتتميمه ، والمنتجون للطاقة الكهربائية طبقا لأحكام القانون السالف الذكررقم ،13.09 وكذا المستهلكون أومجموعات المستهلكين الذين تسوق لفائدتهم هذه الطاقة الكهربائية تطبيقا لأحكام القانون المذكور ؛ - مستعمل الشبكة الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط : كل شخص ذاتي أو اعتباري مزود للشبكة الكهربائية ذات الجهد المتوسط للتوزيع أوممون بواسطتها في إطارالسوق الحرة للطاقة الكهربائية . يقصد بمستعملي هذه الشبكة ، على وجه الخصوص ، المنتجون للطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة تطبيقا لأحكام القانون السالف الذكر رقم ،13.09 وكذا المستهلكون أومجموعات المستهلكين الذين تسوق هذه الطاقة الكهربائية لفائدتهم تطبيقا لأحكام القانون المذكور . 2 الأمانة العامة للحكومة الباب الثاني مهام مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل ومسيري الشبكات الكهربائية للتوزيع

ANRE — المادة 1 من قانون تقنين قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لتقنين الكهرباء: النص الكامل · Ma Loi