المادة 2

قانون تقنين قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لتقنين الكهرباء

48-15Loi n° 48-15 · BO 6480

علاوة على المهام المسندة إليه بموجب أحكام القانون السالف الذكر رقم ،13.09 يمارس مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل مهامه طبقا لأحكام هذا القانون وبنود دفتر تحملاته المصادق عليه بنص تنظيمي . يعتبر مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل مسؤولا عن استغلال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل وصيانتها وتطويرها ، وعند الاقتضاء ، عن الربط الكهربائي بينها وبين شبكات كهربائية للنقل ببلدان أجنبية . يتولى مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل أيضا القيام بما يلي : - تدبير تدفق الطاقة الكهربائية في الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل ؛ - ضمان التوازن الآني بين قدرات الإنتاج ومتطلبات الاستهلاك ، باللجوء إلى قدرات الإنتاج المتاحة وأخذا بعين الاعتبار التبادل مع شبكات أخرى مترابطة فيما بينها ؛ - السهر على سلامة الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل واستقرارها وموثوقيتها ونجاعتها . يلتزم مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل بعدم التمييز بين مستعملي الشبكة المذكورة ، ويسهر على سرية المعلومات التجارية التي يطلع عليها بمناسبة قيامه بالمهام المسندة إليه . تعرض الإدارة المختصة دفتر التحملات المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه على الهيئة لاستطلاع رأيها في شأنه . تتوفر الهيئة على أجل شهرين ابتداء من تاريخ إحالة الأمر إليها ، لإبداء رأيها . وإذا لم تبد الهيئة رأيها داخل الأجل المذكور ، فإن دفتر التحملات يعتبر غير مثير لأي ملاحظات لديها