علاوة على المهام المسندة إليه بموجب أحكام القانون السالف الذكر رقم ،13.09 يمارس مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل مهامه طبقا لأحكام هذا القانون وبنود دفتر تحملاته المصادق عليه بنص تنظيمي . يعتبر مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل مسؤولا عن استغلال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل وصيانتها وتطويرها ، وعند الاقتضاء ، عن الربط الكهربائي بينها وبين شبكات كهربائية للنقل ببلدان أجنبية . يتولى مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل أيضا القيام بما يلي : - تدبير تدفق الطاقة الكهربائية في الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل ؛ - ضمان التوازن الآني بين قدرات الإنتاج ومتطلبات الاستهلاك ، باللجوء إلى قدرات الإنتاج المتاحة وأخذا بعين الاعتبار التبادل مع شبكات أخرى مترابطة فيما بينها ؛ - السهر على سلامة الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل واستقرارها وموثوقيتها ونجاعتها . يلتزم مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل بعدم التمييز بين مستعملي الشبكة المذكورة ، ويسهر على سرية المعلومات التجارية التي يطلع عليها بمناسبة قيامه بالمهام المسندة إليه . تعرض الإدارة المختصة دفتر التحملات المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه على الهيئة لاستطلاع رأيها في شأنه . تتوفر الهيئة على أجل شهرين ابتداء من تاريخ إحالة الأمر إليها ، لإبداء رأيها . وإذا لم تبد الهيئة رأيها داخل الأجل المذكور ، فإن دفتر التحملات يعتبر غير مثير لأي ملاحظات لديها
المادة 2
قانون تقنين قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لتقنين الكهرباء
