يعد مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل ، كل خمس سنوات ، برنامجا متعدد السنوات للاستثمارات المتعلقة بالشبكة الكهربائية الوطنية للنقل وكذا بالروابط الكهربائية ، يشمل الخمس سنوات الموالية ، أخذا بعين الاعتبار الاستثمارات المرتقبة فيما يتعلق بقدرات الإنتاج . يوافي كل مسير لشبكة توزيع الكهرباء ، سنويا ، الهيئة بالبرنامج متعدد السنوات للاستثمارات المزمع إنجازها في قطاع الكهرباء برسم الخمس سنوات الموالية ، بعد المصادقة عليه ، بصفة قانونية ، من قبل جهازه التداولي . يمكن تعديل البرامج متعددة السنوات من أجل الأخذ بعين الاعتبار ، عند الاقتضاء ، المستجدات التي لها تأثير ملحوظ على الشبكة المعنية خلال الخمس سنوات المرتقبة . 3 الأمانة العامة للحكومة يعرض على مصادقة الهيئة البرنامج متعدد السنوات للاستثمارات المتعلقة بالشبكة الكهربائية الوطنية للنقل وبالروابط الكهربائية وكذا أي تغيير يطرأ عليه . تبت الهيئة في البرنامج المذكور داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ عرضه عليها . وبعد انصرام هذا الأجل ، يعتبر سكوت الهيئة بمثابة مصادقة . تقوم الهيئة بتتبع إنجاز البرامج متعددة السنوات المذكورة وتقدم في هذا الشأن تقريرا يدرج ضمن التقرير السنوي للأنشطة المشار إليه في المادة 45 أدناه
المادة 3
قانون تقنين قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لتقنين الكهرباء
