(حلت عبارة «ترخيص الإنجاز» محل عبارة «الترخيص المؤقت» الواردة في هذه المادة بموجب المادة السادسة من القانون رقم 40.19 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.20 بتاريخ 19 من رجب 10( 1444 فبراير ،)2023 ج . ر . عدد 7173 بتاريخ 6 شعبان 27( 1444 فبراير )2023 ص )2252 : تقوم الإدارة ، بالتزامن مع طلب الاستشارة التقنية من مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل في شأن ترخيص الإنجاز المنصوص عليه في
المادة 4
قانون تقنين قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لتقنين الكهرباء
