يعتبر كل مسير لشبكة توزيع الكهرباء ، داخل مجال التوزيع الخاص به ، مسؤولا عن استغلال الشبكة الكهربائية للتوزيع وصيانتها وتطويرها طبقا لدفتر التحملات الخاص به . يلتزم مسيرو شبكات توزيع الكهرباء بعدم التمييز بين مستعملي الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط . ويسهرون على سرية المعلومات التجارية ذات الطابع الحساس التي اطلعوا عليها بمناسبة القيام بمهامهم . 4 الأمانة العامة للحكومة الباب الثالث موارد مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل ومسيري شبكات توزيع الكهرباء
المادة 5
قانون تقنين قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لتقنين الكهرباء
