تتأتى الموارد المالية لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل من قبض : - تعريفة الولوج إلى الروابط الكهربائية ؛ - تعريفة استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل ؛ - الأجور برسم الخدمات الأخرى المقدمة إلى مستعملي الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل ؛ - جميع المداخيل الأخرى المحصل عليها طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل
المادة 6
قانون تقنين قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لتقنين الكهرباء
