المادة 6

قانون تقنين قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لتقنين الكهرباء

48-15Loi n° 48-15 · BO 6480

تتأتى الموارد المالية لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل من قبض : - تعريفة الولوج إلى الروابط الكهربائية ؛ - تعريفة استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل ؛ - الأجور برسم الخدمات الأخرى المقدمة إلى مستعملي الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل ؛ - جميع المداخيل الأخرى المحصل عليها طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل

ANRE — المادة 6 من قانون تقنين قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لتقنين الكهرباء: النص الكامل · Ma Loi