يقبض مسير شبكة توزيع الكهرباء ، مقابل استعمال الشبكة الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط : - أجرا يحتسب على أساس تعريفة استعمال الشبكة الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط ؛ - وأجرا برسم الخدمات الأخرى المقدمة إلى مستعملي الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط . الباب الرابع الولوج إلى الشبكات
المادة 7
قانون تقنين قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لتقنين الكهرباء
