المادة 7

قانون تقنين قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لتقنين الكهرباء

48-15Loi n° 48-15 · BO 6480

يقبض مسير شبكة توزيع الكهرباء ، مقابل استعمال الشبكة الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط : - أجرا يحتسب على أساس تعريفة استعمال الشبكة الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط ؛ - وأجرا برسم الخدمات الأخرى المقدمة إلى مستعملي الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط . الباب الرابع الولوج إلى الشبكات

ANRE — المادة 7 من قانون تقنين قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لتقنين الكهرباء: النص الكامل · Ma Loi