المادة 8

قانون تقنين قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لتقنين الكهرباء

48-15Loi n° 48-15 · BO 6480

حق الولوج إلى الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل والشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط مضمون لفائدة مستعملي هذه الشبكات . تحدد كيفيات الولوج إلى الشبكات الكهربائية المذكورة بموجب اتفاقيات تبرم بين مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل أو مسير شبكة توزيع الكهرباء المعني من جهة ومستعملي هذه الشبكات من جهة أخرى . وتنص هذه الاتفاقيات ، على وجه الخصوص ، على مدة صلاحية الاتفاقية ، والشروط التقنية للربط بالشبكة المعنية ، والشروط التجارية لنقل الطاقة الكهربائية من قبل مسير الشبكة المعني . توجه فورا نسخة من هذه الاتفاقيات إلى الهيئة من قبل مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل أو مسير شبكة توزيع الكهرباء المعني . كما يوجه مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل فورا إلى الهيئة نسخة من كل اتفاقية امتياز كما هي محددة في المادة 28 من القانون السالف الذكر رقم .13.09 5 الأمانة العامة للحكومة يجب أن يكون كل رفض لإبرام اتفاقية ولوج إلى الشبكة صادر عن مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل أو ، عند الاقتضاء ، عن مسير شبكة توزيع الكهرباء المعني معللا وأن يبلغ ، بكيفية متزامنة ، إلى صاحب الطلب وإلى الهيئة . ويجب أن تكون أسباب الرفض مبنية على أساس وأن لا تكت�سي طابعا تمييزيا . تطبق أحكام الفقرة الرابعة من هذه المادة على كل رفض لإبرام اتفاقية امتياز كما هي محددة في

ANRE — المادة 8 من قانون تقنين قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لتقنين الكهرباء: النص الكامل · Ma Loi