يضمن مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل حق مستعملي هذه الشبكة في الولوج إلى الروابط الكهربائية مع الشبكات الكهربائية للنقل لبلدان أجنبية ، في حدود القدرة التقنية المتاحة لهذه الروابط الكهربائية . وتوجه نسخة من كل اتفاقية تبرم لهذا الغرض إلى الهيئة من قبل مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل . تطبق أحكام الفقرة الرابعة من المادة 8 أعلاه على كل رفض للترخيص بالولوج إلى الروابط الكهربائية المذكورة من قبل مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل . ترفع النزاعات أمام الهيئة . يقترح مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل بتشاور ، عند الاقتضاء ، مع مسير الروابط الكهربائية بالبلد الأجنبي المعني ، على الهيئة ، من أجل المصادقة ، قواعد وتعريفة الولوج إلى الربط الكهربائي المعني المعدة بكيفية غير تمييزية . المادة 10 من أجل تجاوز أي انقطاع في تزويد المستهلك الموصول بالشبكة الكهربائية الوطنية للنقل بالطاقة الكهربائية المنتجة انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة أو تفادي تذبذب هذه الطاقة ، يلجأ هذا الأخير إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب للحصول على الطاقة الكهربائية التكميلية الضرورية لسد حاجياته . يتم تأمين حاجيات المستهلك الموصول بالشبكة الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط من الطاقة الكهربائية التكميلية الضرورية من قبل مسير شبكة توزيع الكهرباء المعني . يتم التزويد بالطاقة الكهربائية التكميلية في إطار تعاقدي . وتحدد تعريفة التزويد بهذه الطاقة وكيفيات احتسابها بموجب نص تنظيمي . وترسل نسخة من العقود المبرمة لهذا الغرض إلى الهيئة . 6 الأمانة العامة للحكومة
المادة 9
قانون تقنين قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لتقنين الكهرباء
