من القانون السالف الذكر رقم ،13.09 باستطلاع رأي الهيئة في شأن ترخيص الإنجاز المذكور . وتبلغ الهيئة رأيها إلى الإدارة داخل أجل لا يتعدى شهرا ابتداء من تاريخ عرض الأمر عليها ، وذلك بعد التشاور مع مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل . يطلب مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل من الهيئة إبداء رأيها في شأن طلبات الترخيص بإنجاز خطوط مباشرة للنقل واستخدامها كما هو منصوص عليها في المادة 28 من القانون السالف الذكر رقم .13.09 تقوم الهيئة بموافاة مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل برأيها داخل أجل أقصاه شهر واحد يسري ابتداء من تاريخ عرض الأمر عليها . وإذا لم تبد الهيئة رأيها داخل الأجل المحدد ، فإنها تعتبر كما لو أنها أبدت رأيها بالموافقة . يكون كل قرار تتخذه الإدارة المختصة طبقا لأحكام المادتين 10 و 28 من القانون السالف الذكر رقم 13.09 معللا ويبلغ إلى المعني بالأمر مرفقا بالرأي الصادر عن الهيئة أو يتضمن إشارة تفيد أن رأيا بمثابة الموافقة قد تم إبداؤه بالنظر لانصرام الأجل المحدد للهيئة لإبداء رأيها
المادة 10
قانون تقنين قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لتقنين الكهرباء
