المادة 12

قانون تقنين قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لتقنين الكهرباء

48-15Loi n° 48-15 · BO 6480

يعد مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل مؤشرات الجودة التي يجب أن تستجيب لها الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل فيما يخص السلامة والموثوقية والنجاعة . ويصادق على هذه المؤشرات من قبل الهيئة قبل الشروع في تطبيقها . يعد مسيرو شبكات توزيع الكهرباء مؤشرات جودة الشبكة الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط فيما يخص السلامة والموثوقية والنجاعة . وترسل هذه المؤشرات إلى الهيئة . تقدم الهيئة تقريرا عن نجاعة المؤشرات المذكورة في التقرير السنوي لأنشطتها