المادة 13

قانون تقنين قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لتقنين الكهرباء

48-15Loi n° 48-15 · BO 6480

يعد مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل مدونة حسن السلوك المتعلقة بتدبير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل ويحيلها إلى الهيئة قصد المصادقة عليها . وتتضمن هذه المدونة التدابير الرامية إلى ضمان استقلالية مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل ودرء مخاطر الممارسات التمييزية فيما يخص الولوج إلى الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل والروابط الكهربائية . تعد الهيئة ، بالتشاور مع مسيري شبكات توزيع الكهرباء ، مدونة حسن السلوك المتعلقة بتدبير الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط . وتتضمن هذه المدونة التدابير الرامية إلى درء مخاطر الممارسات التمييزية فيما يخص الولوج إلى الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط . تسهر الهيئة على ضمان تتبع احترام مدونتي حسن السلوك المنصوص عليهما أعلاه ، وتقدم تقريرا عن ذلك في التقرير السنوي لأنشطتها . 7 الأمانة العامة للحكومة الباب الخامس التعريفة الكهربائية