المادة 15

قانون تقنين قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لتقنين الكهرباء

48-15Loi n° 48-15 · BO 6480

(غيرت وتممت الفقرة الثانية من هذه المادة بموجب المادة الخامسة من القانون رقم 40.19 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.20 بتاريخ 19 من رجب 10( 1444 فبراير ،)2023 ج . ر . عدد 7173 بتاريخ 6 شعبان 27( 1444 فبراير )2023 ص )2252 : تحدد الهيئة تعريفة استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل من قبل مستعملي الشبكة المذكورة ، بعد استطلاع رأي مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل . تحدد تعريفة استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل بالنظر إلى ما يلي : - التكاليف المرتبطة بتسيير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل واستغلالها وصيانتها وتطويرها وتجديدها . وتشمل هذه التكاليف كلفة رأس المال بما في ذلك المردودية العادلة للرأسمال المستثمر ، وتكاليف الاستغلال بما في ذلك التكاليف المرتبطة بتدبير التدفقات الكهربائية على الشبكة ؛ - المساهمة المشار إليها في أ) 1° - من المادة 39 أدناه ؛ - التكاليف الراسبة ، عند الاقتضاء . علاوة على ذلك ، التكاليف المرتبطة بخدمات المنظومة كما هي معرفة في القانون السالف الذكر رقم 13.09 بالنسبة للطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقات المتجددة

ANRE — المادة 15 من قانون تقنين قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لتقنين الكهرباء: النص الكامل · Ma Loi