(غيرت وتممت الفقرة الثانية من هذه المادة بموجب المادة الخامسة من القانون رقم 40.19 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.20 بتاريخ 19 من رجب 10( 1444 فبراير ،)2023 ج . ر . عدد 7173 بتاريخ 6 شعبان 27( 1444 فبراير )2023 ص )2252 : تحدد الهيئة تعريفة استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل من قبل مستعملي الشبكة المذكورة ، بعد استطلاع رأي مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل . تحدد تعريفة استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل بالنظر إلى ما يلي : - التكاليف المرتبطة بتسيير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل واستغلالها وصيانتها وتطويرها وتجديدها . وتشمل هذه التكاليف كلفة رأس المال بما في ذلك المردودية العادلة للرأسمال المستثمر ، وتكاليف الاستغلال بما في ذلك التكاليف المرتبطة بتدبير التدفقات الكهربائية على الشبكة ؛ - المساهمة المشار إليها في أ) 1° - من المادة 39 أدناه ؛ - التكاليف الراسبة ، عند الاقتضاء . علاوة على ذلك ، التكاليف المرتبطة بخدمات المنظومة كما هي معرفة في القانون السالف الذكر رقم 13.09 بالنسبة للطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقات المتجددة
المادة 15
قانون تقنين قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لتقنين الكهرباء
