المادة 16

قانون تقنين قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لتقنين الكهرباء

48-15Loi n° 48-15 · BO 6480

مع مراعاة أحكام المادة 55 من هذا القانون ، تحدد الهيئة تعريفة استعمال الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط ، بعد استطلاع رأي مسير شبكة توزيع الكهرباء المعني . تطبق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 15 أعلاه على تعريفة استعمال الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط . 8 الأمانة العامة للحكومة القسم الثاني الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء الباب الأول نظام الهيئة ومهامها