يحدث تحت اسم «الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء» شخص اعتباري من أشخاص القانون العام يتمتع بالاستقلال المالي ويخضع لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه
المادة 17
قانون تقنين قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لتقنين الكهرباء
قانون تقنين قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لتقنين الكهرباء
يحدث تحت اسم «الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء» شخص اعتباري من أشخاص القانون العام يتمتع بالاستقلال المالي ويخضع لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه