المادة 17

قانون تقنين قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لتقنين الكهرباء

48-15Loi n° 48-15 · BO 6480

يحدث تحت اسم «الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء» شخص اعتباري من أشخاص القانون العام يتمتع بالاستقلال المالي ويخضع لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه

ANRE — المادة 17 من قانون تقنين قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لتقنين الكهرباء: النص الكامل · Ma Loi