المادة 18

قانون تقنين قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لتقنين الكهرباء

48-15Loi n° 48-15 · BO 6480

(حلت عبارة «ترخيص الإنجاز» محل عبارة «الترخيص المؤقت» الواردة في هذه المادة بموجب المادة السادسة من القانون رقم 40.19 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.20 بتاريخ 19 من رجب 10( 1444 فبراير ،)2023 ج . ر . عدد 7173 بتاريخ 6 شعبان 27( 1444 فبراير )2023 ص )2252 : تسهر الهيئة على ضمان حسن سير السوق الحرة للكهرباء وتتولى ضبط ولوج المنتجين الذاتيين إلى الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل . ولهذا الغرض ، تتولى الهيئة : - المصادقة على المجالات ، وقواعد الاحتساب ، والمبادئ المحددة للعلاقات المالية بين الأنشطة المنفصلة محاسباتيا المشار إليها في المادة 53 أدناه ؛ - المصادقة على مدونة الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل طبقا لأحكام المادة 11 أعلاه ؛ - المصادقة على البرنامج متعدد السنوات لاستثمارات مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل وتتبع إنجازه طبقا لأحكام المادة 3 أعلاه ؛ - المصادقة على قواعد وتعريفة الولوج إلى الروابط الكهربائية طبقا لأحكام المادة 9 أعلاه ؛ - المصادقة على مؤشرات الجودة التي يجب أن تستجيب لها الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل طبقا لأحكام المادة 12 أعلاه ؛ - المصادقة على مدونتي حسن السلوك والسهر على احترامهما طبقا لأحكام المادة 13 أعلاه ؛ - تحديد تعريفة استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل طبقا لأحكام المادة 15 أعلاه ؛ - تحديد تعريفات استعمال الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط طبقا لأحكام المادتين 16 و 55 من هذا القانون ؛ - إبداء الرأي في شأن مشروع دفتر تحملات مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل طبقا لأحكام المادة 2 أعلاه ؛ 9 الأمانة العامة للحكومة - إبداء الرأي ، طبقا لأحكام المادة 4 أعلاه ، في طلبات ترخيص الإنجاز وطلبات الترخيص بإنجاز خطوط مباشرة للنقل واستخدامها المنصوص عليها ، على التوالي ، في المادتين 8 و 28 من القانون السالف الذكر رقم .13