المادة 19

قانون تقنين قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لتقنين الكهرباء

48-15Loi n° 48-15 · BO 6480

علاوة على المهام الموكولة إليها بموجب أحكام المادة 18 أعلاه ، تقوم الهيئة بما يلي : - تبدي رأيها ، بطلب من الحكومة ، في شأن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تدخل في إطار المهام الموكولة إليها ؛ - يمكن لها ، بمبادرة منها أو بطلب من الحكومة ، أن تقترح على هذه الأخيرة مشاريع نصوص تشريعية أو تنظيمية لها علاقة بقطاع الكهرباء ؛ - يمكن لها أن تنجز كل دراسة حول قطاع الكهرباء ، وأن تقوم ، بكل الوسائل المناسبة ، بنشر أي معلومة كفيلة بتنوير فاعلي قطاع الكهرباء ، بمن فيهم المستهلكين ؛ - يمكن لها ، إذا دعت الضرورة إلى ذلك ، إبداء رأيها في شأن تعريفات بيع الطاقة الكهربائية ، بطلب من الإدارة المؤهلة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل لتحديد هذه التعاريف