من أجل القيام بالمهام الموكولة إليها ، يمكن للهيئة أن تطلب ، طبقا لأحكام هذا القانون ، من الأشخاص الذين يخضعون لمراقبتها ، ولا سيما مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل ومسيري شبكات التوزيع ومستعملي الشبكات الكهربائية السالفة الذكر ، إطلاعها على جميع الوثائق والمعلومات
المادة 20
قانون تقنين قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لتقنين الكهرباء
