المادة 20

قانون تقنين قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لتقنين الكهرباء

48-15Loi n° 48-15 · BO 6480

من أجل القيام بالمهام الموكولة إليها ، يمكن للهيئة أن تطلب ، طبقا لأحكام هذا القانون ، من الأشخاص الذين يخضعون لمراقبتها ، ولا سيما مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل ومسيري شبكات التوزيع ومستعملي الشبكات الكهربائية السالفة الذكر ، إطلاعها على جميع الوثائق والمعلومات

ANRE — المادة 20 من قانون تقنين قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لتقنين الكهرباء: النص الكامل · Ma Loi