المادة 21

قانون تقنين قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لتقنين الكهرباء

48-15Loi n° 48-15 · BO 6480

يمكن للهيئة ، في كل وقت وحين ، أن تجري عمليات مراقبة في عين المكان وعلى الوثائق لدى الأشخاص الخاضعين لمراقبتها ، للتأكد من احترامهم لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه . ولهذا الغرض ، تتوفر الهيئة على أعوان محلفين . يترتب على عمليات المراقبة التي تم إجراؤها ، بعد التوصل بردود المعنيين بالأمر حول الملاحظات المثارة ، تحرير محاضر ، وعند الاقتضاء ، تقارير . يبلغ المعنيون بالأمر بنسخة من هذه المحاضر أو التقارير . 10 الأمانة العامة للحكومة الباب الثاني تنظيم الهيئة وتسييرها