المادة 22

قانون تقنين قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لتقنين الكهرباء

48-15Loi n° 48-15 · BO 6480

تتألف أجهزة الهيئة من : - المجلس ؛ - الرئيس ؛ - لجنة فض النزاعات

ANRE — المادة 22 من قانون تقنين قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لتقنين الكهرباء: النص الكامل · Ma Loi