المادة 23

قانون تقنين قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لتقنين الكهرباء

48-15Loi n° 48-15 · BO 6480

يمارس أعضاء المجلس ولجنة فض النزاعات مهامهم بكل استقلالية وتجرد ، ويتقاضون تعويضات تحدد بمرسوم