يمارس أعضاء المجلس ولجنة فض النزاعات مهامهم بكل استقلالية وتجرد ، ويتقاضون تعويضات تحدد بمرسوم
المادة 23
قانون تقنين قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لتقنين الكهرباء
قانون تقنين قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لتقنين الكهرباء
يمارس أعضاء المجلس ولجنة فض النزاعات مهامهم بكل استقلالية وتجرد ، ويتقاضون تعويضات تحدد بمرسوم