المادة 24

قانون تقنين قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لتقنين الكهرباء

48-15Loi n° 48-15 · BO 6480

يلزم أعضاء المجلس ولجنة فض النزاعات بكتمان السر المهني تحت طائلة تطبيق العقوبات المقررة في الفصل 446 من القانون الجنائي . الفرع الأول المجلس