يلزم أعضاء المجلس ولجنة فض النزاعات بكتمان السر المهني تحت طائلة تطبيق العقوبات المقررة في الفصل 446 من القانون الجنائي . الفرع الأول المجلس
المادة 24
قانون تقنين قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لتقنين الكهرباء
قانون تقنين قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لتقنين الكهرباء
يلزم أعضاء المجلس ولجنة فض النزاعات بكتمان السر المهني تحت طائلة تطبيق العقوبات المقررة في الفصل 446 من القانون الجنائي . الفرع الأول المجلس